إذا استعمل المستأجر المأجور في غير الغاية المتفق عليها وبما يجاوز حدود الاستعمال المأذون ويُلحق ضرراً، جاز الحكم بتخلية المأجور.
ان تحويل العقار المستأجر كمكتب عقاري الى دكان حدادة يعتبر خروجا عن استعمال المأجور بوجه ضار وموجبا للتخلية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كان ليس للطاعن بعد أن أرسل قسماً من الأجور إلى أحد المطعون ضدهما بموجب الحوالة البريدية المؤرخة 14/9/1963 أن ينكر خصومتهما في دعوى التخلية.وكان قد ثبت من اللوحة المعلقة على باب المأجور ومن البينة التي قدمها المطعون ضدهما أن هذا المأجور كان معداً مكتباً عقارياً ثم حوله الطاعن إلى دكان للحدادة. وكان ذلك يعتبر منه خروجاً عن استعمال المأجور بوجه ضار كما ثبت بتقرير الخبرة. وكان قبض المطعون ضدها فهمية. بدل الحوالة البريدية المشار إليها آنفاً عملاً بشرط العقد لا يعتبر تنازلاً عن التخلية.كان الحكم إذ قضى بالتخلية وفق هذا النهج سليماً من أسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.