العنف اللاحق على انتهاء السرقة أو اللاحق على القبض على الفاعل لا يدخل في عناصر السرقة ولا يرفع وصفها، بل يُكوّن جرماً مستقلاً عن السرقة.
اذا كان العنف واقعا بعد الانتهاء من السرقة او على رجال الشرطة بعد القبض على الفاعل فإن الممانعة تصبح جرما مستقلا ولا يؤثر في وصف الجرم وتحويله من جنحة الى جناية كما لو رافق العنف اعمال الجرم .