• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان العنف واقعا بعد الانتهاء من السرقة او على رجال الشرطة بعد القبض على الفاعل فإن الممانعة تصبح جرما مستقلا ولا يؤثر في وصف الجرم

العنف اللاحق على انتهاء السرقة أو اللاحق على القبض على الفاعل لا يدخل في عناصر السرقة ولا يرفع وصفها، بل يُكوّن جرماً مستقلاً عن السرقة.

نص الاجتهاد

اذا كان العنف واقعا بعد الانتهاء من السرقة او على رجال الشرطة بعد القبض على الفاعل فإن الممانعة تصبح جرما مستقلا ولا يؤثر في وصف الجرم وتحويله من جنحة الى جناية كما لو رافق العنف اعمال الجرم .