يتعين على القاضي، متى كان نوع السلاح مؤثراً في ثبوت المسؤولية أو الإعفاء منها، أن يجري الكشف على السلاح المضبوط للتحقق من عياره ونوعه وحدود خضوعه للترخيص، ولا يصح الاكتفاء بالافتراض أو بالتعليل المتناقض.
لابد من اجراء الكشف على السلاح لمعرفة نوعه . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه عد انتهى إلى عدم مسؤولية المدعى عليه من حمل السلاح بحجة أن سلاحه من عيار 9 میلتر وفقا لقانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 403 اذ انه لا يحتاج الى ترخيص ولعدم . قيام الدليل باعادة السلاح اليه .ولما كان القرار المذكور قد تناقض في اسبابه وتعليله بين فقدان الدليل وعدم الحاجة إلى ترخيص .وكان على القاضي أن يجري الكشف على السلاح المصادر ليعلم اما اذا كان داخلا في باب الأسلحة التي لا تحتاج الى الترخيص او انه من نوع آخر يحتاج الى رخصة .وكان السلاح مستعملا في جريمة قتل ترى لدى مرجعها ، ويمكن لهذا المرجع ان يقرر المصادرة ، فكان على انقاضي أن يلاحظ ذلكايضا .