• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يقع من المرؤوس على رئيسه بقصد الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية، أما إذا كان يقصد منه من تنفيذ عمل قانوني فإنه يعد من نوع الجنحة

العبرة في تكييف اعتداء المرؤوس على رئيسه هي بالقصد الجرمي والغاية من الفعل؛ فإذا كان الاعتداء مقصوداً لذاته للانتقام أو التمرد انصرف إلى الجناية، أما إذا كان مجرد ممانعة لعمل قانوني يقوم به الرئيس دون انتقام أو تمرد فهو جنحة.

نص الاجتهاد

ما يقع من المرؤوس على رئيسه بقصد الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية، أما إذا كان يقصد منه من تنفيذ عمل قانوني فإنه يعد من نوع الجنحة المناقشة: آن وجود فقرتين في المادة 116 عقوبات عسكري احداهما تعتبر الجريمة من نوع الجناية والأخرى تعتبرها من نوع الجنحة توجب علينا البحث عن الهدف الذي أراده واضع القانون والفارق بين الواقعتين ومن مقارنة النص يتبين أن كل ما يقع من الرؤوس علی صاحب الرتبة الأعلى من اعتداء مقصود لذاته وفي سبيل الانتقام أو التمرد يعد من نوع الجناية أما اذا كانت الغاية من ذلك ممانعته من تنفيذ عمل قانوني يقوم به ولهذه الغاية وحدها دون أن يكون بدافع الانتقام أو التمرد فان الفعل يعتبر من نوع الجنحة لان الامور بمقاصدها والنية الجرمية عنصر من عناصر التجريم.ولما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المجند أراد الهرب من وجه الرقيب ومنعه من القاء القبض عليه كأي رجل عادي آخر يقاوم موظفا من اجراء وظيفته يعتبر من قبيل الممانعة ويعد من نوع الجنحة ويدخل في اختصاص القاضي الفرد العسكري وينطبق على احكام المادة 370 من قانون العقوبات