السبب المخفف الواحد لا يجوز أن يُحتجّ به أكثر من مرة لتخفيض العقوبة؛ إذ يجب ألا يتكرر الأثر المخفف لذات العلة القانونية في الحكم ذاته.
لا يجوز ان يكون السبب الواحد مستندا للتخفيف مرتين . المناقشة: لا يجوز أن يكون السبب الواحد مستندا للتخفيف مرتين لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس الطاعن شهرا واحدا وتغريمه عشر ليرات سورية سورية لارتكابه جرم الممانعة وفقا للمادة 370 من قانون العقوبات ثم تنزيل هذه العقوبة عنه للاسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 244 من القانون نفسه الى حبسه عشرة أيام وتغريمه عشر دليرات ثم ابدال هذه العقوبة بغرامة ستين ليرة سورية وكان لا يجوز للقاضي أن يحصل السبب الواحد مستندا للتخفيف مرتين كما ذهب في القرار المطعون فيه الى تخفيف العقوبة بالنظر للاسباب المخففة الى الحبس عشرة أيام ثم الى غرامة ستين ليرة