العبرة في التكييف القانوني لطبيعة العامل هي بحقيقة العمل الأصلي الذي يؤديه؛ فإذا كان العمل غير يدوي في الأصل عُدّ صاحبه من المستخدمين.
ان المطربة انما تقوم في الأصل بعمل غير يدوي فهي من فئة المستخدمين عملا بالمادة 3 من قانون العمل 279 .