• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد المطربة من فئة المستخدمين لأن عملها غير يدوي في الأصل

العبرة في التكييف القانوني لطبيعة العامل هي بحقيقة العمل الأصلي الذي يؤديه؛ فإذا كان العمل غير يدوي في الأصل عُدّ صاحبه من المستخدمين.

نص الاجتهاد

ان المطربة انما تقوم في الأصل بعمل غير يدوي فهي من فئة المستخدمين عملا بالمادة 3 من قانون العمل 279 .