العبرة في تحديد التعويضات العمالية بصفة العامل القانونية الثابتة، فلا يُحتسب تعويض الإنذار على أساس وصفٍ، وتعويض التسريح على أساس وصفٍ آخر، إذا لم يثبت تعدد الصفات أو اختلاف أساس الاستحقاق.
إن حساب استحقاق المدعي تعويض الانذار على أساس أنه من الفعلة واستحقاقه تعويض التسريح على أساس أنه مستخدم حساب خاطئ