• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب تعويض الإنذار وتعويض التسريح وفق صفة العامل القانونية الثابتة لا على أساس وصفٍ مختلف

العبرة في تحديد التعويضات العمالية بصفة العامل القانونية الثابتة، فلا يُحتسب تعويض الإنذار على أساس وصفٍ، وتعويض التسريح على أساس وصفٍ آخر، إذا لم يثبت تعدد الصفات أو اختلاف أساس الاستحقاق.

نص الاجتهاد

إن حساب استحقاق المدعي تعويض الانذار على أساس أنه من الفعلة واستحقاقه تعويض التسريح على أساس أنه مستخدم حساب خاطئ