لا تترتب التخلية لمجرد إسكان الغير دون إذن خطي إلا إذا ثبت أن من شأن هذا الإسكان إحداث ضرر فعلي يوجب الجزاء.
إسكان الغير دون إذن خطي لا يوجب التخلية إلا إذا تحقق منه ضرر