• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل في الدين التجاري أن يتمسك بتقادم الدين المقرر للمدين وتبرأ ذمته ببراءة ذمته

الكفالة في الدين التجاري، وإن كانت عملاً مدنياً، تبقى تابعةً للدين الأصلي؛ فإذا انقضى الدين أو برئت ذمة المدين بسبب التقادم أو غيره، برئت ذمة الكفيل تبعاً له، ويجوز له التمسك بجميع الدفوع التي للمدين.

نص الاجتهاد

ان كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا مادة 745 مدني غير ان ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة ذمة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين مادة 747 مدني وعليه فإن تشميل السند بالتقادم التجاري بالنسبة للكفيل يتفق مع القانون المناقشة: من حيث أن السندات موضوع الادعاء هي من السندات التجارية نظراً لتوافر كافة الشروط القانونية المنصوص عنها بالمادة 508 من قانون التجارة وبالتالي تكون مشمولة بالتقادم التجاري القصير المنصوص عنه في المادة 500 من القانون المذكور. ومن حيث أن شمول السندات المذكورة بالتقادم يخول المدين التمسك بهذا التقادم للمطالبة بمنع معارضته بالدين موضوع هذا السند. ومن حيث أنه ولئن كانت كفالة المدعى عليه للدين التجاري تعتبر عملاً بالمادة 745 من القانون المدني الا أن ذمة الكفيل تبرأ بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين، وفق ما نصت عليه المادة 748 من القانون المدني. وعليه فإن تشميل السندات بالتقادم بالنسبة للمطعون ضده الكفيل يكون متفقاً مع الأحكام القانونية الملمع إليها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً وتضمن الرد الكافي على دفوع الجهة الطاعنة ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين رفضها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.