إذا ثبتت للمستأجر أتعاب محاماة محكومٌ بها بحكمٍ نهائي، جاز أن تُقاصّ من الأجرة المستحقة للمؤجر في دعوى التخمين متى كانت الديون متقابلة ومحققة الوجود وقابلة للأداء.
التقاص ممكن بين الأجرة المطلوبة للمؤجر وأتعاب المحاماة المحكوم بها للمستأجر في دعوى التخمين