• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التقاص بين الأجرة المطالب بها وأتعاب المحاماة المحكوم بها للمستأجر في دعوى التخمين

إذا ثبتت للمستأجر أتعاب محاماة محكومٌ بها بحكمٍ نهائي، جاز أن تُقاصّ من الأجرة المستحقة للمؤجر في دعوى التخمين متى كانت الديون متقابلة ومحققة الوجود وقابلة للأداء.

نص الاجتهاد

التقاص ممكن بين الأجرة المطلوبة للمؤجر وأتعاب المحاماة المحكوم بها للمستأجر في دعوى التخمين