• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الذي يعد مبدأ ثبوت بالكتابة لا يتجزأ، ولا يجوز للدائن أن يستوفي من غلة العين فوائد تزيد على الفائدة القانونية ويخصم الزائد من أصل الدين

الإقرار متى عُدَّ مبدأ ثبوت بالكتابة كان غير قابلٍ للتجزئة في حجّيته، ولا يحق للدائن اقتطاع فوائد من غلّة العين تزيد على الفائدة القانونية، بل يُحمَّل الزائد على رأس المال.

نص الاجتهاد

ان الإقرار لايتجزأ اذا اعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لايستطيع الدائن اخذ فوائد الدين من غلة العين اكثر من الفائدة القانونية ويخصم الزائد من رأس المال