الإقرار متى عُدَّ مبدأ ثبوت بالكتابة كان غير قابلٍ للتجزئة في حجّيته، ولا يحق للدائن اقتطاع فوائد من غلّة العين تزيد على الفائدة القانونية، بل يُحمَّل الزائد على رأس المال.
ان الإقرار لايتجزأ اذا اعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة لايستطيع الدائن اخذ فوائد الدين من غلة العين اكثر من الفائدة القانونية ويخصم الزائد من رأس المال