• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للدائن أن يستوفي من غلة العين أكثر من القائدة القانونية

استيفاء الدائن من غلة العين مقيد بالقائدة القانونية، فلا يملك أخذ أكثر منها.

نص الاجتهاد

ليس للدائن أن يأخذ من غلة العين أكثر من القائدة القانونية.