إذا استأنفت النيابة العامة الحكم طالبـةً تشديد العقوبة، جاز لمحكمة الاستئناف، في حدود نظرها في الطعن، أن تخفف العقوبة أو تقضي بالبراءة متى رأت ذلك، ولو لم يكن المدعى عليه قد استأنف الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1336 – إن استئناف النيابة لتشديد العقوبة لا يمنع المحكمة من تخفيضها أو تبرىء المدعى عليه. لو استأنف النائب العام طلباً لتشديد العقوبة كان لمحكمة الاستئناف أن تخففها أو أن تبرىء المدعى عليه، هذا كله لو اتخذ المدعى عليه موقفاً سلبياً من الاستئناف (أي أنه لم يستأنف الحكم المذكور).