أسباب التخفيف المتعلقة بالعقوبة لا تمتد إلى التدابير الاحترازية، لأن هذه التدابير تقوم على الاعتبار الوقائي لا على تقدير الجزاء.
تدابير احترازيه – مشاجره – جهاله فاعل – تخفيض أسباب التخفيف لا تطبق على التدابير الاحترازيه. قرار رقم (ج2269ق2153ت 3/8/1964).