• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاختيار في نظام التقاعد يكون مقيداً بالمواعيد والشروط التي يحددها القانون النافذ وقت إبدائه

عند صدور تشريع جديد ينظّم التقاعد ويمنح الموظفين حقّ الاختيار خلال مدة محددة، فإن من يختار تطبيق نظام معيّن ضمن هذه المدة يصبح ملزماً به، وتُحتسب حقوقه التقاعدية على أساسه دون الرجوع إلى التشريع السابق.

نص الاجتهاد

ان القانون 26 لعام 1960 نظم تقاعد موظفي الدولة وترك لهم حق اختيار المعاملة به او البقاء على التشريع القديم ثم الغي هذا القانون وصدر القانون 119 لعام 1961 بتنظيم التقاعد من جديد دون ان يتضمن حق الاختيار وأخيرا صدر القانون 118 لعام 1962 مع حق الاختيار للمرسوم التشريعي رقم 34 على ان يقع هذا الاختيار خلال شهرين من صدور القانون المذكور 118 الذي اصبحت احكامه هي المسيطرة على اوضاع الموظفين فمن اختار منهم اعمال احكام المرسوم التشريعي 34 بعد صدور القانون 118 وخلال فترة الشهرين المحددة فيه اصبح ملزما بها وتصفى حقوقه التقاعدية وفقا لها .