تصحيح قيود الأحوال المدنية بسبب تغيير المذهب يمكن أن يستند إلى تحقيقات رسمية، كما يجوز رفع دعوى قضائية بطلب هذا التصحيح ولا يُمنع قبولها لمجرد إمكان التصحيح بطريق إداري أو رسمي.
لئن كان يجوز تصحيح قيود الأحوال المدنية في حال تغيير المذهب بالاستناد الى تحقيقات رسمية الا ان ذلك لايمنع من إقامة الدعوى بطلب التصحيح .