• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تقدير قيمة العقار المأجور في تقرير الخبرة ذكر مقدار مساحته متى ثبتت ملاحظتها عند التقدير

إذا كان الخبير قد راعى مساحة العقار المأجور عند تقدير قيمته، فلا يُشترط أن يذكر مقدار هذه المساحة صراحةً في التقرير.

نص الاجتهاد

لا يشترط ذكر مقدار مساحة العقار المأجور في تقرير الخبرة في معرض تقدير قيمته ما دام التقرير يشير إلى ملاحظة مساحته أثناء تقدير القيمة