إذا كان الخبير قد راعى مساحة العقار المأجور عند تقدير قيمته، فلا يُشترط أن يذكر مقدار هذه المساحة صراحةً في التقرير.
لا يشترط ذكر مقدار مساحة العقار المأجور في تقرير الخبرة في معرض تقدير قيمته ما دام التقرير يشير إلى ملاحظة مساحته أثناء تقدير القيمة