• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر أحكام الفقرة ج من المادة الخامسة من المرسوم 111 على التنازل عن الإجارة أو عقد الإجارة الثانوية ولا تمتد إلى اشتراك الغير في السكن بطريق الشراكة

تفسير النصوص الاستثنائية في الإيجار يكون في حدود عباراتها، فلا يُقاس عليها ما لم تتناوله صراحة؛ فالتنازل عن الإجارة والإجارة الثانوية يغايران الاشتراك في السكن بطريق الشراكة من حيث الطبيعة والأثر القانوني.

نص الاجتهاد

إن نص الفقرة (ج) من المادة 5 من المرسوم 111 يقتصر على المستأجر الذي يتنازل عن عقد الإجارة أو يعقد إجارة ثانوية ولا يشمل المستأجر الذي يشترك غيره بسكنى العقار بطريق الشراكة