تفسير النصوص الاستثنائية في الإيجار يكون في حدود عباراتها، فلا يُقاس عليها ما لم تتناوله صراحة؛ فالتنازل عن الإجارة والإجارة الثانوية يغايران الاشتراك في السكن بطريق الشراكة من حيث الطبيعة والأثر القانوني.
إن نص الفقرة (ج) من المادة 5 من المرسوم 111 يقتصر على المستأجر الذي يتنازل عن عقد الإجارة أو يعقد إجارة ثانوية ولا يشمل المستأجر الذي يشترك غيره بسكنى العقار بطريق الشراكة