الإقرار الصادر من المالك السابق بعد زوال صفته لا يصلح دليلاً ملزماً لإثبات تعديل الأجرة، ولا يَسري أثره على المالك اللاحق ما لم يثبت قيام سبب قانوني نافذ في مواجهته.
عدم ضرورة دعوة المالك السابق لإثبات أنه خفض الأجرة عن المقدار المحدد في العقد لأن إقراره بعد انتقال الملكية منه لا يلزم غير