• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بالأجور عن مدة لم تُستوفَ منفعتها مع الإبقاء على دعوى التخلية لا تُسقطها

إن مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة عن مدة لم ينتفع بها المستأجر، مع الاحتفاظ بدعوى التخلية، لا تُفسَّر على أنها إسقاط لدعوى التخلية أو تنازل عنها.

نص الاجتهاد

المطالبة بأجور مستحقة عن مدة لم تستوف منفعتها مع الاحتفاظ بدعوى التخلية لا تسقط هذه الدعوى