إن مطالبة المؤجر بالأجور المستحقة عن مدة لم ينتفع بها المستأجر، مع الاحتفاظ بدعوى التخلية، لا تُفسَّر على أنها إسقاط لدعوى التخلية أو تنازل عنها.
المطالبة بأجور مستحقة عن مدة لم تستوف منفعتها مع الاحتفاظ بدعوى التخلية لا تسقط هذه الدعوى