استيفاء المؤجر للأجور العقدية المستحقة لا يترتب عليه بذاته تجديدٌ للعقد ولا سقوطٌ لحقه في التمسك بدعوى التخلية بسبب التأجير للغير، ما لم يقم دليلٌ واضح على التنازل أو الإبراء.
إن مطالبة المؤجر للمستأجر بأجور مستحقة، عملاً بشروط العقد، ولو كانت عن مدة لم تستوف منفعتها، مع تمسكه بالبطاقة بدعوى التخلية المرفوعة بسبب تأجير الغير، لا يعتبر عقداً جديداً ولا تنازلاً عن الدعوى المذكورة