يجوز للمحكمة الرجوع عن القرارات التي لا تنهي الخصومة كلها أو بعضها، ولها سلطة تقدير توافر مبدأ الثبوت بالكتابة في الورقة المبرزة متى كان ذلك من مسائل الواقع.
للمحكمة الرجوع عن القرارات التي لا تحسم الخصومة أو جزءاً منها، وأن تقدر ما إذا كانت الورقه المبرزة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة