• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في تقرير الخبرة المخصص لتقدير قيمة العقار المأجور بيان مساحته ما دام قد روعيت أثناء التقدير

تقرير الخبرة في تقدير قيمة العقار المأجور لا يُشترط لصحة اعتماده أن يذكر مساحة العقار صراحةً، إذا كان يتبين منه أن الخبير قد راعى المساحة عند التقدير.

نص الاجتهاد

لا يشترط ذكر مقدار مساحة العقار المأجور في تقرير الخبرة في معرض تقدير قيمته مادام التقرير يشير الى ملاحظة مساحته اثناء تقدير القيمة .