تقرير الخبرة في تقدير قيمة العقار المأجور لا يُشترط لصحة اعتماده أن يذكر مساحة العقار صراحةً، إذا كان يتبين منه أن الخبير قد راعى المساحة عند التقدير.
لا يشترط ذكر مقدار مساحة العقار المأجور في تقرير الخبرة في معرض تقدير قيمته مادام التقرير يشير الى ملاحظة مساحته اثناء تقدير القيمة .