الإقرار الصادر من المالك السابق بشأن تخفيض الأجرة، متى وقع قبل انتقال ملكية العين المؤجرة ولم يكن مدوناً، لا ينصرف أثره إلى الخلف الخاص ولا يصلح حجةً في مواجهة الغير، لأن الإقرار يلزم مقرّه وحده.
للقاضي ان يمتنع عن دعوة المالك السابق شخصا ثالثا لسؤاله عن واقعة تخفيض الاجرة قبل انتقال ملكية العين المؤجرة منه الى المالك الجديد ذلك لان كل اقرار يبدر عنه هذا الصدد يلزمه وحده لأنه يقصد به الزام نفسه ولا يجوز له ان يقصد به بعد خروج العين المؤجرة من ملكيته الزام خلفه ، فلا قيمة لهذا الاقرار بالنسبة للغير بحال صدوره مادام غير مدون