استيفاء المؤجر لقيمة الحوالة البريدية المرسلة إليه بعد انتهاء المهلة القانونية يُفهم منه تنازل ضمني عن التمسك بعيبٍ شكلي وقع من المستأجر في طريقة الإرسال، إذا كان هذا العيب قد جرى تداركه لاحقاً بإرسال الحوالة ذاتها.
ان قبض المؤجر قيمة الحوالة البريدية التي ارسلها اليه المستأجر بعد مضي المدة القانونية يعتبر تنازلا ضمنيا عن التمسك بالسهو الذي وقع فيه المستأجر بإرسال الايصال البريدي ضمن المدة بدلا من الحوالة ثم استدراكه هذا السهو بإرسال الحوالة نفسها بعد مضي المدة.