• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أسباب التخفيف القانوني المنصوص عنها في المادة 662 عقوبات إنما تطبق على العقوبات بصراحة النص وليس على التدابير الاحترازية

إذا حصرت عبارة النص أسباب التخفيف في العقوبات، امتنع قياسها أو توسيعها لتشمل التدابير الاحترازية أو التخفيف التقديري، لأن الاستثناء يُفسَّر في أضيق حدوده.

نص الاجتهاد

إن أسباب التخفيف القانوني المنصوص عنها في المادة 662 عقوبات إنما تطبق على العقوبات بصراحة النص وليس على التدابير الاحترازية، وكذلك التخفيف التقديري.