إذا حصرت عبارة النص أسباب التخفيف في العقوبات، امتنع قياسها أو توسيعها لتشمل التدابير الاحترازية أو التخفيف التقديري، لأن الاستثناء يُفسَّر في أضيق حدوده.
إن أسباب التخفيف القانوني المنصوص عنها في المادة 662 عقوبات إنما تطبق على العقوبات بصراحة النص وليس على التدابير الاحترازية، وكذلك التخفيف التقديري.