وجوب دعوة الحدث بالذات إلى المحكمة وسماع أقواله، وعدم الاكتفاء بحضور والدته، لأن الولاية القانونية على القاصر لا تثبت للأم بمجرد البنوة، ومخالفة ذلك تُبطل الإجراءات متى مسّت حق الدفاع.
والدة الحدث لا ولاية لها على نفسه ولا بد من دعوة الحدث بالذات الى المحكمة المناقشة: من حيث أن المحكمة لم تستدع ولي الحدث الى المحكمة وتستمع اليه مخالفة بذلك ما أوجبته المادتين 47 و 48 من قانون الاحداث الجانحين واكتفت بحضور والدته في احدى الجلسات.ومن حيث أن الوالدة لا تعتبر ولية القاصر لان الولاية للاب ثم للجد العصبي ثم للأقارب من العصبات حسب الترتيب المبين في المادة 170 من قانون الاحوال الشخصية. ومن حيث أن هذه المخالفة القانونية تورث بطلانا في اجراءات المحاكمة تؤثر في الحكم لتعلقها في حق الدفاع الذي أوجبه القانون عن الحدث يتعين نقض الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 342 المعدلة من الاصول الجزائية.