• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المطالبة بمنفعة عن وضع اليد على عقار مسجل لا تختص بها محكمة البداية ويجوز الاحتجاج بإقرارات الخصوم وبيناتهم في دعوى أخرى ذات صلة

الطلبات الناشئة عن وضع اليد على عقار مسجل باسم المدعي لا تُطرح أمام محكمة البداية على هذا النحو، وإذا انطوى التسجيل على غش جاز لصاحب الشأن الرجوع بدعوى عطل وضرر على من تسبب بالغش، ويجوز الاحتجاج بما صدر في الدعوى السابقة من إقرارات وأقوال وبيّنات متى كانت لها صلة بالدعوى اللاحقة.

نص الاجتهاد

أن الدعوى المتعلقة بطلب الحكم بمنفعة لقاء وضع يد على عقارات مسجلة في قيود السجل العقاري على اسم المدعي ليست من اختصاص محكمة البداية # أعطت المادة 17 من القرار 88 الحق لذوي الشأن في حال الغش أن يقيموا دعوى بمادة عطل وضرر على مسبب الغش وان الاجتهاد عرف مسبب الغش انه هو كل من سجل على اسمه شيئاً في السجل العقاري بدون حق # أن ما يتم من إقرارات وبينات وأقوال أمام القضاء في دعوى ما يصح ان يكون مستنداً في دعوى أخرى لها علاقة بها.