صلاح حال الحدث أو عدمه مسألة موضوعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها وفق معطيات الدعوى وظروفها.
ان صلاح حال الحدث او عدمه من الامور التي يعود تقديرها القاضي الموضوع