• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صلاح حال الحدث او عدمه من الامور التي يعود تقديرها القاضي الموضوع

صلاح حال الحدث أو عدمه مسألة موضوعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها وفق معطيات الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

ان صلاح حال الحدث او عدمه من الامور التي يعود تقديرها القاضي الموضوع