• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اسباب التخفيف لا تطبق على التدابير الاحترازية

أسباب التخفيف، سواء كانت قانونية أم تقديرية، تنحصر في العقوبات ولا تمتد إلى التدابير الاحترازية ما لم يرد نص صريح بذلك.

نص الاجتهاد

اسباب التخفيف لا تطبق على التدابير الاحترازية المناقشة: آن اسباب التخفيف القانونية المنصوص عنها في المادة 662 من قانون العقوبات انما تطبق على العقوبات بصراحة النص وليس على التدابير الاحترازية وكذلك التخفيف التقديري