أسباب التخفيف، سواء كانت قانونية أم تقديرية، تنحصر في العقوبات ولا تمتد إلى التدابير الاحترازية ما لم يرد نص صريح بذلك.
اسباب التخفيف لا تطبق على التدابير الاحترازية المناقشة: آن اسباب التخفيف القانونية المنصوص عنها في المادة 662 من قانون العقوبات انما تطبق على العقوبات بصراحة النص وليس على التدابير الاحترازية وكذلك التخفيف التقديري