التبليغ بالإعلان لا يُعتدّ به ولا يترتب عليه بدء ميعاد الطعن إلا إذا تم النشر في الصحيفة ولصق الخلاصة على لوحة الإعلانات في يوم واحد، ويُحسب الميعاد من تاريخ اكتمال التبليغ لا من تاريخ أحد جزئيه.
إذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب أن يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد المناقشة: حيث تبين من الإجراءات المتخذة أن الحكم جرى نشره في الصحيفة اليومية بتاريخ 15/12/1963 إنما تم لصق خلاصته في لوحة الاعلانات 30/12/1963 . ومن حيث أن إجراءات التبليغ تغدو على هذا الأساس مستكملة شروطها اعتباراً من هذا التاريخ الأخير الذي يتعين إعمال أثره في سريان ميعاد الطعن. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي اتخذت تاريخ النشر في الصحيفة اليومية مبدأ لسريان الميعاد لم تلحظ أن التبليغ بهذا اليوم لم يكن تاماً. ومن حيث أن اتخاذ تاريخ الالصاق على اللوحة مبدأ لسريان ميعاد الاستئناف يجعل الاستئناف المرفوع 11/1/1964 واقعاً ضمن الميعاد المحدد في المادة 229 من قانون أصول المحاكمات فإن الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون.