• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوج مع زوجته في دارها لا يحول دون مطالبته بتخلية عقاره ولا يصلح ذريعة لدفع الدعوى بأنها انتقام من التخمين

مجرد سكن الزوج مع زوجته في دارها لا ينفي صفته أو حقه في طلب تخلية عقاره، ولا ينهض بذاته سبباً قانونياً لرد دعوى التخلية على أساس أنها كيدية أو انتقامية.

نص الاجتهاد

سكن الزوج مع زوجته في دارها لا يمنعه من طلب تخلية عقاره ولا يحتج عليه بأن دعوى التخلية كانت انتقاماً من التخمين