مجرد سكن الزوج مع زوجته في دارها لا ينفي صفته أو حقه في طلب تخلية عقاره، ولا ينهض بذاته سبباً قانونياً لرد دعوى التخلية على أساس أنها كيدية أو انتقامية.
سكن الزوج مع زوجته في دارها لا يمنعه من طلب تخلية عقاره ولا يحتج عليه بأن دعوى التخلية كانت انتقاماً من التخمين