إذا تم التبليغ بالصحف وفق الأصول وضمن الميعاد القانوني، فإن بدء الميعاد يُحسب من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات.
إذا جرى التبليغ بالصحف حسب الميعاد من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات