• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد التبليغ بالصحف من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات إذا تم التبليغ ضمن الميعاد القانوني

إذا تم التبليغ بالصحف وفق الأصول وضمن الميعاد القانوني، فإن بدء الميعاد يُحسب من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات.

نص الاجتهاد

إذا جرى التبليغ بالصحف حسب الميعاد من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات