• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفاوت مواعيد دفع الأجرة لا يفيد تعديل العقد إلى الدفع سلفاً

لا يُعدّ اختلاف مواعيد سداد الأجرة قرينةً كافية على تعديل شرط الاستحقاق المتفق عليه، ولا على انصراف إرادة الطرفين إلى جعل الدفع سلفاً ما لم يثبت اتفاقٌ صريح أو قرينة قاطعة.

نص الاجتهاد

ان دفع الاجور تارة قبل مدة الانتفاع واخرى بعدها لا يستخلص منه تبديل شروط العقد بدفع الاجور سلفا