لا يُعدّ اختلاف مواعيد سداد الأجرة قرينةً كافية على تعديل شرط الاستحقاق المتفق عليه، ولا على انصراف إرادة الطرفين إلى جعل الدفع سلفاً ما لم يثبت اتفاقٌ صريح أو قرينة قاطعة.
ان دفع الاجور تارة قبل مدة الانتفاع واخرى بعدها لا يستخلص منه تبديل شروط العقد بدفع الاجور سلفا