لا يمنع وجود سكنٍ مملوكٍ للزوجة من تمسك الزوج بحق طلب التخلية لعلة السكن متى لم تكن الزوجة ملزمة شرعاً بإعالته أو إيوائه.
ان سكنى طالب التخلية في دار جارية بملك زوجته دون أن تكون ملزمة بإعالته وايوائه شرعا لا تمنعه من ممارسة حقه في طلب تخلية داره المأجورة لعلة السكن