• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوجة في دار مملوكة لها لا يحول دون حق الزوج في طلب تخلية داره المأجورة للسكن

لا يمنع وجود سكنٍ مملوكٍ للزوجة من تمسك الزوج بحق طلب التخلية لعلة السكن متى لم تكن الزوجة ملزمة شرعاً بإعالته أو إيوائه.

نص الاجتهاد

ان سكنى طالب التخلية في دار جارية بملك زوجته دون أن تكون ملزمة بإعالته وايوائه شرعا لا تمنعه من ممارسة حقه في طلب تخلية داره المأجورة لعلة السكن