الأحكام الصادرة في النفقة لا تُنقض ولا تُعدّل بطلبٍ لاحق إلا استناداً إلى سببٍ جديد طرأ بعد صدورها وكان من شأنه تغيير أثرها القانوني أو المالي.
لا يقبل طلب ابطال النفقة الا اذا حدث سبب جديد بعد الحكم يؤثر فيه المناقشة: لما كانت الاحكام الصادرة عن المحكمة لا تنقض أو تعدل الا وفق الاصول التي رسمها القانون، وكان الطاعن لا يملك الادعاء امام القاضي بطلب ابطال حكم النفقة الذي صدر بحقه الا اذا حدث سبب جديد بعد الحكم من شأنه ان يؤثر فيه كادعاء الاعسار الطارئ من قبله او تملك المدعي عليها مالا جديدا بعد الحكم . ولما كانت دعوى الطاعن خلوا من ذلك كان حكم القاضي بردها من حيث النتيجة موافقا للأصول .