• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الوصي الاستحصال على إذن من المحكمة قبل رفع الدعاوى أو التعاقد مع المحامين عن القاصر

لا يملك الوصي مباشرة الدعاوى عن القاصر أو التعاقد مع محامٍ لتمثيله في الخصومة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.

نص الاجتهاد

يجب على الوصي الاستحصال على اذن من المحكمة لرفع الدعاوى والتعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر