لا يملك الوصي مباشرة الدعاوى عن القاصر أو التعاقد مع محامٍ لتمثيله في الخصومة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.
يجب على الوصي الاستحصال على اذن من المحكمة لرفع الدعاوى والتعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر