• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهديد بواسطة الرسول الموفد لا يختلف عن التهديد المباشر

يُسند التهديد القانوني إلى المهدِّد متى أُبلِغ إلى المجني عليه بواسطة رسولٍ مُوفَد، لأن الوساطة في الإبلاغ لا تنفي المباشرة ولا تُضعف أثر التهديد.

نص الاجتهاد

التهديد بواسطة الرسول الموفد لا يختلف عن التهديد المباشر المناقشة: إن الرسول الموفد لابلاغ التهديد إنما يقوم في ذلك مقام المهدد نفسه والتهديد بهذه الصورة لا يختلف عن التهديد المباشر المقصود منه ترك الفرصة للمهدد كي يفكر بين الانصياع لمشيئة المهدد وبين الرفض والقبو بما هدد به.