• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل شريك في الشيوع ولو كانت حصته ضئيلة أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع الاعتداء عليه دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء

للشريك في الشيوع أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ العقار المشترك وصون حيازته، ومنها طلب نزع يد الغاصب ومنع الاعتداء عليه، ولو دون موافقة باقي الشركاء ومهما صغرت حصته، لأن ذلك من وسائل المحافظة على الشيء المشاع لا من أعمال الإدارة.

نص الاجتهاد

يحق للشريك في العقار المشترك مهما صغرت حصته ان يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار ولايدخل هذا العمل في نطاق اعمال الإدارة ولايتطلب موافقة باقي الشركاء . المناقشة: في الموضوع: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: أن موضوع الدعوى إزالة يد المدعى عليه عن العقار الذي يملك المدعي الطاعن حصة شائعة فيه. فإصرار المحكمة مصدرة الحكم على وجوب إبراز حصر إرث أحد الشركاء المتوفين ودعوة كافة الشركاء في العقار مخالف لأحكام القانون في المادتين 890 و 785 من القانون المدني ولما سار عليه الاجتهاد القضائي. فعن ذلك: من حيث أن المادة 781 من القانون المدني قد نصت على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي عل ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء. ولما كانت المادة 785 منه قد خولت الشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ومن حيث أن النتيجة الطبيعية والقانونية المترتبة على استعمال الحقوق المنوه بها أن يمنح حق القيام بسائر الأعمال التي تقتضيها المحافظة على الشيء المشاع ويمنع الغير من استعمال العقار المشترك ووضع يده عليه بدون حق وأن يطالب بنزع يده غير المحقة التي يدعيها. وهذا العمل لا يدخل في إطار أعمال الإدارة المعتادة للمال المشترك ولا تتطلب منه موافقة باقي الشركاء أو غالبيتهم، بل يكفي للشريك مهما صغرت حصته أن يطلب نزع يد الغاصب عن العقار المشترك ومنع كل اعتداء على عين العقار. وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قرارات عديدة لهذه المحكمة. لذلك يكون النهج الذي سار عليه القاضي من تكليف المدعي لإبراز حجة حصر إرث المتوفين من الشركاء واعتبار الادعاء سابقاً أوانه لعدم تنفيذ هذا التكليف ودون استثبات دعوى المدعي وفقاً للنصوص القانونية من قانون أصول المحاكمات المتعلقة بموضوع استرداد الحيازة في غير محله القانوني يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويشكل موجباً لنقضه. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.