• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر بالعودة إلى العقار بعد الهدم والبناء دعوى مستقلة لا تتأثر بدعوى التخلية ويجوز التمسك به بعد إتمام البناء الجديد

إذا كان للمستأجر حق بالعودة إلى المأجور بعد هدمه وإعادة بنائه، فإن هذا الحق مستقل عن دعوى التخلية ولا يُحسم بها، ويجوز إثارة النزاع بشأنه بعد قيام البناء الجديد.

نص الاجتهاد

حق المستأجر بالرجوع إلى العقار بعد الهدم والبناء لا علاقة له بدعوى التخلية ويمكن المخاصمة فيه بعد إقامة البناء الجديد