إذا كان للمستأجر حق بالعودة إلى المأجور بعد هدمه وإعادة بنائه، فإن هذا الحق مستقل عن دعوى التخلية ولا يُحسم بها، ويجوز إثارة النزاع بشأنه بعد قيام البناء الجديد.
حق المستأجر بالرجوع إلى العقار بعد الهدم والبناء لا علاقة له بدعوى التخلية ويمكن المخاصمة فيه بعد إقامة البناء الجديد