إذا أُرسلت الحوالة إلى غير العنوان المحدد في بطاقة المستأجر، اعتُبر ذلك إخلالاً بالالتزام في الوفاء بالأجرة وموجباً للإخلاء لعلة التقصير.
إرسال الحوالة إلى غير العنوان المحدد في البطاقة موجب الإخلاء لعلة التقصير