• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إرسال الحوالة إلى غير العنوان المحدد في البطاقة يوجب الإخلاء لعلة التقصير

إذا أُرسلت الحوالة إلى غير العنوان المحدد في بطاقة المستأجر، اعتُبر ذلك إخلالاً بالالتزام في الوفاء بالأجرة وموجباً للإخلاء لعلة التقصير.

نص الاجتهاد

إرسال الحوالة إلى غير العنوان المحدد في البطاقة موجب الإخلاء لعلة التقصير