التنازل عن اشتراك الهاتف للغير دون علم الجهة المختصة لا يرتب مجرد حلولٍ في الاشتراك القديم، بل يُنشئ صفة المشترك الجديد، بما يوجب استيفاء رسوم التركيب والتأمينات وفقاً للنظام المعمول به.
اذا وقع تنازل المشتري بالهاتف عن اشتراكه لشخص اخر بدون علم مصلحة الهاتف فإن هذا الشخص يعتبر مشتركا جديدا ويستوفى منه رسم التركيب علاوة على التأمينات .