العبرة في الوفاء بالأجرة بالحوالة البريدية أن تُرسل إلى العنوان المحدد من المؤجر وبطريقة لا تحول دون وصولها إليه؛ فإذا أُرسلت إلى غير هذا العنوان عُدّت كأن لم تُرسل في الميعاد القانوني، وكان ذلك سببًا مشروعًا للتخلية والمطالبة بالأجور.
ان ارسال الحوالات البريدية إلى غير العنوان الذي حدده المؤجر في البطاقة من شأنه ان يحول فعلا دون وصولها اليه وبالتالي تعتبر هذه الحوالات كان لم ترسل في الميعاد القانوني بصورة صحيحة وهذا سبب موجب للتخلية والقضاء بدفع الأجور