إذا قرر القانون للمستأجر حقاً خاصاً في الاستفادة من سببٍ أو حكمٍ استثنائي في قانون الإيجارات، فإن هذا الحق يُمارَس وفق شروطه القانونية الذاتية ولا يُعلَّق على موافقة المالك أو على جوابه في دعوى التخلية، ما لم ينص القانون صراحةً على ذلك.
ان حق المستأجر بالاستفادة من أحكام الفقرة / طـ / من المادة الخامسة من قانون الايجارات لا يتوقف على جواب المالك وموافقته ولا علاقة لهذا الجواب على دعوى التخلية لتجديد البناء