إذا لم يكن قيام الزوجية محل نزاع، فلا يوجب القانون إبراز صك النكاح في دعوى الطلاق، ويُقبل نظر الدعوى على هذا الأساس.
ابراز صك النكاح غير واجب في قضايا الطلاق طالما أن الطرفين لم يختلفا في قيام النكاح بينهما. المناقشة: لما كان الطاعن لم يثر السبب الاول أمام قاضي الموضوع ومثله لا يسمع ابتداء أمام محكمة النقضوكان لا تثريب من عدم ابراز صك طالما أن الطرفين لم يختلفا في قيام النكاح بينهماوكانت قضايا الطلاق من النظام العام ولا تؤثر محاولة الطرفين لإحباطهكان الحكم موافقاً للأصول.