يترتب الجزاء على عدم الحصول على تذكرة الهوية ابتداءً من اليوم الذي يكتمل فيه سبب الالتزام باستخراجها، أي عند بلوغ السن القانونية، ويستمر قيام المخالفة حتى الاستحصال عليها.
بدء ارتكاب جرم عدم الحصول على تذكرة الهوية . المناقشة: لما كان المدعى عليه قد استحصل على تذكرة الهوية بعد انقضاء عام على بلوغه ت الخامسة عشر من عمره فحقت عليه الغرامة