اتفاق الصلح لا ينصرف أثره إلا إلى أطرافه، فلا يحتج به على الغير الذي لم يكن طرفًا فيه، ويجوز للمتضرر متابعة مسبب الضرر بما تبقى له من حقوق.
تأمين – صلح الصلح بين المتضرر وشركة التأمين الذي يتضمن تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لا يسري عن مسبب الضرر الذي لم يكن طرفاً في الصلح، ويمكن ملاحقة المسبب ببقية الحقوق. قرار رقم * (1748/614 6/8/1964) (م 1964 قا 459).