• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبطال صك التنازل الناقل للملكية أو المنشئ لحق عيني عقاري من الدعاوى المختلطة فينعقد الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو لمحكمة موقع العقار

إذا انصبّ الطلب على إبطال تصرّفٍ ناقلٍ للملكية أو منشئٍ لحق عيني عقاري، فإن الدعوى تكون مزدوجة الشخصية والعينية؛ فتجوز مرافعتها أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة موقع العقار بحسب طبيعة الطلب وأثره.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص يتقرر بالنسبه للهدف الذي ترمي إليه الدعوى إن طلب إبطال صك التنازل الناقل للملكية أو المنشئ لحق عيني عقاري يعتبر من الدعاوى المزدوجة شخصيه وعينية لأن الجدل حول إبطال العقد ذو طبيعه شخصية ولأن طلب إعادة الحالة المتعلقة بالعقار إلى عقار سابق عهدها بنتيجة الإبطال يتصف بالصفة العقارية يجوز رفع الدعوى المزدوجه الشخصيه والعينية امام محكمة المدعى عليه أو أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرتها