يرد التأمين العقاري على العقار المرهون أو حصته الشائعة، فإذا جرت القسمة انتقل إلى الحصة التي آلت إلى المدين، وامتد أثره إلى الأبنية والتحسينات اللاحقة التي أنشأها الراهن بنفسه.
3330 – تأمين – حصة شائعة – افراز – انشاءات جديدة – شمول التأمين – قسمة العقار المؤمن عليه – تحول التأمين – تحسينات من فعل الراهن: 1 – إن التأمين هو حق عيني على العقار المخصص لضمان وفاء الدين، ويتبع العقار أو القسم الشائع المثقل به ويحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيب المدين والتي يعتبر مالكاً لها منذ أن تملك على الشيوع. 2 – إن التأمين العقاري يمتد في أثره إلى الابنية والتحسينات المحدثة في العقار بعد عقد التأمين، إذا كانت من فعل الراهن.