• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم التعويض على شركة التأمين المتضامنة مع مالك السيارة لا يعد حكماً ثانياً في الموضوع ذاته بعد الحكم على السائق

مسؤولية شركة التأمين المتضامنة مع مالك السيارة عن أضرار المركبة لا تجعل صدور حكم لاحق عليها في التعويض بمثابة حكم ثانٍ في الموضوع نفسه إذا كان هناك حكم سابق على السائق؛ لأن التضامن يجيز توجيه المسؤولية إلى أكثر من مدين عن ذات الضرر.

نص الاجتهاد

ان مسؤولية شركة التأمين تجعلها متضامنة مع مالك السيارة التي ضمنت اضرار سيارته وعليه فإن صدور حكم بحقها بالعطل والضرر بعد صدور حكم بحق السائق لايفيد صدور حكمين في موضوع واحد .