مسؤولية شركة التأمين المتضامنة مع مالك السيارة عن أضرار المركبة لا تجعل صدور حكم لاحق عليها في التعويض بمثابة حكم ثانٍ في الموضوع نفسه إذا كان هناك حكم سابق على السائق؛ لأن التضامن يجيز توجيه المسؤولية إلى أكثر من مدين عن ذات الضرر.
ان مسؤولية شركة التأمين تجعلها متضامنة مع مالك السيارة التي ضمنت اضرار سيارته وعليه فإن صدور حكم بحقها بالعطل والضرر بعد صدور حكم بحق السائق لايفيد صدور حكمين في موضوع واحد .